الشيخ محمد أمين زين الدين
245
كلمة التقوى
قبل إخراج مؤونة السنة للمكلف ؟ أو يعد من الفوائد وأرباح المكاسب الداخلة عليه ، فيجب الخمس في ما زاد منه على مؤونة السنة ؟ الأحوط الأول . [ المسألة السادسة : ] يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن ، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة . [ المسألة السابعة : ] إذا خرج البغاة وحاربهم المسلمون ليردوهم إلى الطاعة ، فإن كانوا من النصاب جاز أخذ أموالهم ، وجرى فيها حكم غنائم الحرب فوجب فيها إخراج الخمس ، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة ، وإن لم يكونوا من النصاب أشكل الحكم بحل أموالهم . [ المسألة الثامنة : ] يجب إخراج الخمس من غنيمة الحرب وإن كانت أقل من النصاب ، ومقدار النصاب عشرون دينارا شرعيا من الذهب ، فلا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة أن تبلغ هذا المقدار . [ المسألة التاسعة : ] إذا قتل الشخص المسلم أحدا من الكفار كان سلب ذلك المقتول من الغنيمة ولا يختص به قاتله ، فيجب فيه الخمس كسائر أعيان الغنيمة ، وإذا جعل الولي العام لأمور المسلمين سلب المقتول لمن يقتله اختص به قاتله دون غيره ، فإن جعله للقاتل على وجه الإطلاق ولم يذكر الخمس دفع السلب إليه ، وكان على القاتل أداء خمسه ، وإن جعله له بلا خمس وجب أن يخرج خمس السلب من بيت المال ثم يدفع للقاتل . [ المسألة العاشرة : ] الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس : المعدن ، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ، والعقيق والياقوت ، والزبرجد والفيروزج ، والكبريت والنفط ، والقير ، والزيبق ، والملح ، والزرنيخ ، وغيرها مما يصدق كونه من المعادن . وأما الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين غسل الرأس والطين الأرمني ، والمغرة ، وهي الطين الأحمر ، فالأحوط استحبابا اجراء حكم المعدن عليها ، وإن